للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محلا فَصَارَ العقد عَلَيْهَا كلا عقد فَوَجَبَ الْحَد، ثمَّ الأَصْل فِي الأبضاع التَّحْرِيم، وَإِنَّمَا يستباح بِالْعُقُودِ الشَّرْعِيَّة، فَهُوَ إِذن عقد أَخطَأ مَحَله قطعا فَلَا يثير شُبْهَة كَمَا لَو عقد على غُلَام.

لَهُم:

وَطْء وجد عقيب عقد مُعْتَبر فأسقط الْحَد قِيَاسا على مَا لَو وطئ فِي نِكَاح بِغَيْر ولي وَلَا شُهُود، ذَلِك لِأَن العقد صَادف مَحَله لِأَن الْمَرْأَة مَحل العقد بِدَلِيل حَالهَا مَعَ الْأَجْنَبِيّ وبكونها أُنْثَى آدمية، ثمَّ الشُّبْهَة من مشابهة هَذَا العقد للْعقد الْحَلَال، ويتأيد بِمَا لَو أشترى أُخْته رضَاعًا، فَإِنَّهُ لَا يحد بِوَطْئِهَا.

مَالك: ف.

أَحْمد:

التكملة:

أجمعنا على أَنه لَو اشْترى أمه وَوَطئهَا مَعَ الْعلم بِحُصُول الْعتْق وَجب الْحَد فَإِن يجب عَلَيْهِ فِي النِّكَاح أولى؛ لِأَن الشِّرَاء عقد العقد وَأفَاد الْملك، ثمَّ الْقَرَابَة قطعته، وَعِنْدهم لَو طرى على النِّكَاح رضَاع أَو مصاهرة، ووطئ

<<  <  ج: ص:  >  >>