للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمستمتع يدْخل بِملك النِّكَاح، فقد أَخطَأ العقد مَحَله وَالْمهْر لَازم للنِّكَاح، وَوُجُود لَازم الشَّيْء لَا يثبت شُبْهَة فِيهِ كَمَا لَو زنى بمشهد عدُول وَولي، فَإِن هَذَا شَرط النِّكَاح ولازمه وَيجب الْحَد، وَيدل عَلَيْهِ أَنه إِذا قَالَ لغيره: زَنَيْت بعوض وَجب عَلَيْهِ الْحَد، ثمَّ الْمُسْتَوْفى بِالْعقدِ إِن كَانَ مَنْفَعَة حَقِيقَة لَكِن حكمه حكم الأجراء لِأَن الشَّرْع أعْطى مَنَافِع الْبضْع أَحْكَام الْأَعْيَان وَهَذَا لَا يجْرِي فِيهَا الْبَدَل وَالْإِبَاحَة بِخِلَاف سَائِر الْمَنَافِع، وَلِهَذَا التَّأْبِيد شَرط التَّمْلِيك فِيهَا، وَلِهَذَا قَالُوا: وَطْء الثّيّب يمْنَع الرَّد بِالْعَيْبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>