الحكم بالمحال محَال، وَولد من أبوين محَال، فَإِنَّهُ خلق من مَاء أَحدهمَا بِدَلِيل أَنه لَو استلحق أحد التوأمين فَإِنَّهُ يلْحقهُ الآخر فَصَارَ كَمَا لَو حكم ببنوة من هُوَ أكبر سنا من الْأَب، أَو لأَقل من سِتَّة أشهر، أَو بِنِكَاح زَوْجَيْنِ لامْرَأَة، على أَنه مُمكن على التَّعَاقُب، أَو نقيس على مَا لَو كَانَ أحد المتداعيين عبدا أَو ذِمِّيا وَالْآخر حرا أَو مُسلما فَإِنَّهُم يلحقون بِالْحرِّ وبالمسلم وَأَحْكَام النّسَب تَابِعَة للنسب كَمَا أَن أَحْكَام النِّكَاح تَابِعَة للنِّكَاح.
وَإِذا صَحَّ مَا قَالُوهُ أدّى إِلَى تنَاقض، وأثبتنا نَحن الْقيام بالْخبر، وسرور النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِهِ وَالْإِقْرَار عَلَيْهِ، وَهُوَ صلى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلم لَا يقر على الْخَطَأ وَلَو كَانَ فِيهِ مصلحَة، وَلَو خَبره بِنَجْم فِي عَام جَدب بِفَتْح بَاب يدل على مطر مَا سر بذلك، وَإِنَّمَا رد عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ قَول الْقَائِف؛ لِأَنَّهُ ألحقهُ بالمتداعيين وَقَالَ: سَمِعت أَن الكلبة تلقح من الْكلاب وَمَا علمت ذَلِك فِي النِّسَاء.