الْجَواب: لَيْسَ إِذا لم يجب فِي نوع من الْعتْق لم يجب فِي سَائِر الْأَنْوَاع، أَلا ترى أَن الْمُتْعَة تجب فِي بعض أَنْوَاع الطَّلَاق وَلَا تجب فِي الْبَعْض، وَلِأَن الْكِتَابَة تسْتَحقّ من الرِّفْق مَا لَا يسْتَحقّهُ الْمُعَلق عتقه بِصفة، أَلا ترَاهُ ينْفَرد بِكَسْبِهِ وَيُخَير بَين الْبَقَاء على العقد وفسخه عندنَا دَائِما وعندكم مَعَ الِاعْتِبَار وَيسْتَحق جُزْءا من الصَّدقَات.
قَالُوا: مَال الإيتاء مَجْهُول وإيجابه يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَة الْعِوَض، وَبِذَلِك تبطل الْكِتَابَة، الْجَواب: إِن الَّذِي عَلَيْهِ العقد مَعْلُوم والجهالة فِي ثَانِي الْحَال لَا تضر كَمَا لَو وجد المُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبا وَتعذر الرَّد فَإِنَّهُ يرجع إِلَى الْأَرْش وَذَلِكَ (رُجُوع جُزْء من الثّمن فَكَانَ الثّمن بذلك مَجْهُول الْقدر) ثمَّ الإيتاء حق (يظْهر وُجُوبه بعد العقد وَمَا هَذَا سَبيله لَا يُؤثر) فِي العقد كوجوب الزَّكَاة فِي الثّمن، فَإِن قَالُوا: لَو كَانَ وَاجِبا كَانَ مُقَدرا قُلْنَا بِنَفَقَة الْأَقَارِب وَنَفَقَة الزَّوْجَات عنْدكُمْ.