للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

(التَّدْبِير وَصِيَّة وَالْوَصِيَّة لَا تمنع من الرُّجُوع، ذَلِك لِأَنَّهَا إِيجَاب حق بعد الْمَوْت فَدلَّ على أَن لَفظه لَا يدل على الِانْعِقَاد فِي الْحَال لِأَنَّهُ إِضَافَة إِلَى مَا بعد الْمَوْت فَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ كَسَائِر الْوَصَايَا وَصَارَ كالتدبير الْمُقَيد إِذا قَالَ: إِن مت وَأَنت ملكي فَأَنت حر) .

لَهُم:

(التَّدْبِير وَصِيَّة بِدَلِيل اعْتِبَاره من الثُّلُث وَالْوَصِيَّة خِلَافه لَا عقد تمْلِيك لِأَنَّهَا إِضَافَة التَّصَرُّف إِلَى بعد الْمَوْت، والتمليكات لَا تتَعَلَّق بِشُرُوط كَالْبيع وَالْهِبَة، وَفِي التَّدْبِير أَيْضا شَائِبَة تَعْلِيق فَإِذا اجْتمع لَهُ الْأَمْرَانِ لم يُمكن فَسخه، وَصَارَ كَأُمّ الْوَلَد لَا فرق إِلَّا أَنَّهَا اسْتحقَّت الْعتْق شرعا وَهَذَا اسْتحق شرعا) .

مَالك:.

<<  <  ج: ص:  >  >>