للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَامْرَأَتَيْنِ أدنى مَرَاتِب الشَّهَادَة فَلَا يجوز غَيره، فَإِذا شرعتم الشَّاهِد وَالْيَمِين نسختم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْيَمين على من أنكر "، كَيفَ يَجْعَل على من يَدعِي؟

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا: ...

لَهُم: ...

مَالك: وَافق وَيحلف مَعَ امْرَأتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>