للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالك:

أَحْمد:.

التكملة:

الْقيَاس لَا يَقْتَضِي عتق الْمُسْتَوْلدَة، فَإِن الْوَطْء نوع انْتِفَاع، وَالِانْتِفَاع بالمملوك لَا يُنَاسب زَوَال الْملك، وَامْتِنَاع البيع، غير أَن ذَلِك ثَبت نصا فِي مَارِيَة، وَمحل النَّص يشْتَمل على قيام الْملك حَالَة الْوَطْء وحرية الْوَلَد فَلَا يلْحق بِهِ غَيره حَيْثُ لم يفهم الْمَعْنى فِيهِ.

فَإِن قَالُوا: الْعتْق مُضَاف إِلَى أُميَّة الْوَلَد فصلحت الأمية للتَّعْلِيل، فَالْجَوَاب: هَذَا طرد مَحْض لَا مُنَاسبَة فِيهِ فَلَا يصلح للتعدية عَن مَحل النَّص.

وَأما الْإِضَافَة الشَّرْعِيَّة تدل على أَن الْمُضَاف إِلَيْهِ لَا بُد مِنْهُ فِي تَحْقِيق الْمُضَاف وَنحن نسلم أَن أُميَّة الْوَلَد لابد مِنْهَا فِي تَحْقِيق هَذَا الْمَعْنى، وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي التَّعْلِيل بذلك غير لَازم، وَالسَّبَب فِيهِ أَن الْإِضَافَة هَاهُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>