للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِخِلَاف الْوَلَد وَالْوَالِد، فَإِن الْقَرَابَة بَينهمَا أكيدة للبعضية والشفقة وَمَا يتخيل من اتِّحَاد الزَّوْجَيْنِ وَمَا يجْرِي هَذَا المجرى لَا أصل لَهُ شرعا وَعرفا وَلَا يجْرِي على نظام وَلَا يطرد وَالْعرْف الشَّرْعِيّ غير ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يحل لأَحَدهمَا التَّصَرُّف فِي مَال الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذا وطئ الزَّوْج جَارِيَة الزَّوْجَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد، وَلَو أَن بَينهمَا أدنى اتِّحَاد سقط الْحَد بِالشُّبْهَةِ وَالْعرْف أَيْضا فِي ذَلِك مُضْطَرب فَرب زَوْجَيْنِ بَينهمَا مُسَامَحَة وَآخَرين بَينهمَا مشاكسة.

وَقَوله: {ووجدك عائلا فأغنى} ، قد قيل: المُرَاد بِهِ غنى النَّفس، أَو نقُول: ذَلِك صَحِيح فِي حق النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَخَدِيجَة (رضوَان اللَّهِ عَلَيْهَا) ، وَأَيْنَ مثلهمَا.

(فَمَا كل دَار أقفرت دارة اللوى ... ولاكل بَيْضَاء الترائب زَيْنَب)

<<  <  ج: ص:  >  >>