للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلم ينْقل عَن أحد من الْأَئِمَّة أَنه جمع بَينهمَا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حقان اخْتلفَا سَببا وَقدرا ووصفا ومصرفا فَجَاز أَن يجتمعا كالتاجر فِي حَانُوت غَيره تجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة وَالزَّكَاة، بَيَانه: أَن الْعشْر فِي الْخَارِج وَالْخَرَاج فِي الأَرْض ومصرف الْعشْر السهْمَان، ومصرف الْخراج الْجند.

لَهُم:

الْخراج وَالْعشر وظيفتا الأَرْض وَالسَّبَب الْوَاحِد لَا يُوجب حكمين مُخْتَلفين كَمَا لَو جعل نِصَاب السَّائِمَة للتِّجَارَة.

وتأثيره أَنه يُؤَدِّي إِلَى تَثْنِيَة الْوَاجِب، وَبَيَان ذَلِك: أَن سَببه الأَرْض إِضَافَته (إِلَيْهَا وإضافتها) إِلَيْهِ وَالْأَرْض مَال نَام فَلَا تَخْلُو عَن وَاجِب وَلَا يثنى فِيهِ وَاجِب.

مَالك: لَا يجب الْعشْر فِي أَرض خَرَاجِيَّة.

أَحْمد: ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>