للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} هَذَا مُطلق فِي كل مَا يحصد وتقييده بِخَبَر الْوَاحِد نسخ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الزَّكَاة تخْتَص بِمَا يكثر نَفعه وَلِهَذَا وَجَبت فِيمَا لَهُ در ونسل وَلم تجب فِي الْخَيل والحمر، وَكَذَلِكَ كَثْرَة النَّفْع فِي الْحُبُوب دون الْخضر بِدَلِيل اختصاصها بِخَمْسَة أوسق.

لَهُم:

أحد الواجبين الْمُعَلق على الأَرْض على الزَّرْع فعلق الْفَوَاكِه والخضروات كالخراج فَهُوَ مجمع عَلَيْهِ فِي هَذِه الْأَمْوَال، وتأثيره أَن الْعشْر مؤونة الأَرْض والمقتات والفواكه فِيهِ وَاحِد.

مَالك: ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>