للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلْزم بِالشُّرُوعِ يخرج عَلَيْهِ الْحَج فَإِنَّهُ يمْضِي فِيهِ مَعَ الْإِفْسَاد.

لَهُم:

عبَادَة تلْزم بِالنذرِ فتلزم بِالشُّرُوعِ كَالْحَجِّ، وَإِذا شرع فِي صَوْم نفل فَأول جُزْء أَتَى بِهِ انْعَقَد قربَة، والقرب لَا يجوز إِبْطَالهَا، قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} .

مَالك:

أَحْمد: ق.

التكملة:

يلْزمهُم إِذا شرع فِي صَوْم ظن أَنه وَاجِب عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يلْزمه الْمُضِيّ فِيهِ، عِنْدهم أَن الْغرم يلْزم كالنذر، وَإِن كَانَ النّذر يلاقي كل يَوْم وَالْغُرْم بعضه.

قَالُوا: وَأجْمع الأصوليون على أَن من نَدم على طَاعَة وَتَابَ عَنْهَا كفر، وَاعْتَذَرُوا عَن الْأكل عِنْد الصّديق بالْخبر الْوَارِد فِيهِ من جبر قلب الْمُسلم.

وَالْجَوَاب: لَا نسلم أَن الْغرم مُلْزم، وَالنّذر الْتِزَامه صَحِيح صَرِيح وثابت

<<  <  ج: ص:  >  >>