للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعدم الرُّؤْيَة وَذَلِكَ لَا يبطل لِأَن الرُّؤْيَة أحد مدارك الْعلم وَالْعلم بِالظَّاهِرِ يَكْفِي، وَقد بني عَلَيْهِ جلّ أصُول الشَّرْع وَصَارَ كعلمه بِالْملكِ.

مَالك: يَصح إِذا وَصفه.

أَحْمد: يَصح إِذا ذكر صِفَات السّلم.

التكملة:

نسلم اجْتِمَاع أَرْكَان العقد وندعي فَوَات شَرط زَائِد لصِحَّته فَنَقُول: بيع فقد شَرطه فَلَا يَصح، لِأَن الرِّضَا بِالْمَبِيعِ شَرط.

قَالَ الله تَعَالَى: {إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم} وَهَذَا مُقْتَضى الْمُعَاوضَة، إِذْ هِيَ جبران الْفَائِت، وَهَذَا الْمَعْنى يعم الثّمن والمثمن، غير أَن الثّمن يقْصد الجنسية فَلَو جهلت كميته بَطل، والأعيان ترَاد لمعان فِيهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>