للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعْتَبر فِي هَذَا أَنَّهُمَا مَتى افْتَرقَا عَن ترَاض بالمعاوضة فقد تمّ البيع.

هَذَا وَلم ينْقل عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَأَصْحَابه لفظ التبايع (وَلَو اسْتعْمل دَائِما لنقل ذَلِك) .

الدَّلِيل على أَن الطَّعَام لجَمِيع مَا يطعم قَوْله تَعَالَى: {فَلْينْظر الْإِنْسَان إِلَى طَعَامه} .

وَإِذا أسلم شَيْئا فِي شَيْء إِن لم يكن العوضان أَو أَحدهمَا مِمَّا فِيهِ رَبًّا جَازَ مثل أَن يسلم الثِّيَاب فِي الْحَدِيد.

وَأما إِن كَانَ العوضان فيهمَا الرِّبَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون عِلّة الرِّبَا فيهمَا وَاحِدَة أَو مُخْتَلفَة فَإِن كَانَت (الْعلَّة) فيهمَا مُخْتَلفَة جَازَ كإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>