وَفِيه غرر بالعامل فَكَمَا دفع الضَّرَر بِأَن لَا يدْفع حجر خَاص إِذْنا عَاما فنعتمدها هُنَا كَذَلِك.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
السُّكُوت كف عَن الْإِذْن فَكيف يكون إِذْنا؟ وَالسُّكُوت فِي الدّلَالَة على الْإِذْن مُتَرَدّد فَلَا يكْتَفى بِهِ كَمَا فِي التَّصَرُّف الْمَسْكُوت عَنهُ، وكما لَو رأى عَبده ينْكح أَو رأى الْمُرْتَهن يَبِيع الرَّهْن.
لَهُم:
العَبْد يتَصَرَّف لنَفسِهِ وَإِذن السَّيِّد كفك الْحجر عَنهُ، وبالسكوت يحصل ذَلِك وَصَارَ كالشفيع، وَقد جَاءَ السُّكُوت إِذْنا شرعا بِدَلِيل سكُوت النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَمَّا يجْرِي بَين يَدَيْهِ، وبدليل صمَات الْبكر.
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة:
سكُوت النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَمَّا يجْرِي بِحَضْرَتِهِ لَيْسَ بمتردد؛ لِأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute