للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

دين لزمَه بِرِضا مُسْتَحقَّة فَلَا يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ كَدين الاستقراض وتأثيره أَنه إِذا كَانَ بِرِضا مُسْتَحقَّة فَكَأَنَّهُ رَضِي بِالتَّأْخِيرِ والرقبة أصل من أَمْوَال السَّيِّد فَلَا يتَعَلَّق بهَا دين التِّجَارَة كَسَائِر أَمْوَاله.

لَهُم:

دين وَجب على العَبْد مُطلقًا وَظهر وُجُوبه فِي حق السَّيِّد، فَتعلق بِرَقَبَة العَبْد قِيَاسا على أَن الِاسْتِهْلَاك والذمة عبارَة عَن شخص الْمُلْتَزم ثمَّ ذمَّة العَبْد ضَعِيفَة فَقَوِيت بِالرَّقَبَةِ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ يتَعَلَّق الدّين بِتركَتِهِ لضعف ذمَّته.

مَالك:.

<<  <  ج: ص:  >  >>