للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

رهن مَقْبُوض فَلَا يملك الرَّاهِن استرجاعه إِلَى يَده كَمَا لَو كَانَ الرَّهْن لَا مَنْفَعَة لَهُ، ونقول: مَحْبُوس لِاسْتِيفَاء الْحق فَاسْتحقَّ الْحَبْس على الدَّوَام كالمستأجر؛ لِأَن الْمَقْصُود التَّوَثُّق فَإِذا زَالَت يَده زَالَ التَّوَثُّق.

مَالك: ف.

أَحْمد:.

التكملة:

فرقوا بَين الرَّهْن وَالْهِبَة (فَإِن الْهِبَة) الْمُسْتَحق فِيهَا الْملك فَلم يشْتَرط لَهُ اسْتِدَامَة الْقَبْض وَهَا هُنَا الشَّرْط التوثقة فَاشْترط لَهَا اسْتِدَامَة الْقَبْض كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع، وَمَا قَالُوهُ فِي الْهِبَة يُنكر تأييد الْقَبْض فَإِنَّهُ يفْتَقر إِلَيْهِ وَإِن كَانَ الْمَقْصُود نقل الْملك، وَإِن أَرَادوا بِالْقَبْضِ فِي الرَّهْن استدامته حكما فَكَذَا نقُول، وَأَن حكم الرَّهْن ثَابت فِي مُدَّة إِجَارَة الْمَرْهُون وَلِهَذَا لَا تجوز المسافرة والتغرير بِهِ، وَإِن أَرَادوا الْقَبْض الْمشَاهد فَغير مُعْتَبر بِالْإِجْمَاع

<<  <  ج: ص:  >  >>