الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
كل دين لَا يملك بِهِ الْمُطَالبَة لَا يملك بِهِ الْمُلَازمَة كالمؤجل.
لَهُم:
دين حَال فَأشبه الدّين على الْمُوسر.
مَالك: ق. وَقَالَ لَا تسمع الْبَيِّنَة على الْإِعْسَار.
أَحْمد: يُؤجر وَتصرف أجرته فِي دينه.
التكملة:
لَا يُقَال: إِن الْمَعْنى فِي الأَصْل أَنه لَو تكفل بِهِ كَفِيل لم يُطَالب بِهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا: لَو تكفل بِهِ كَفِيل طُولِبَ لِأَن هَذَا لَو كَانَ فوتا صَحِيحا لَا يُوجب الْفرق بَينهمَا فِي الْمُطَالبَة لمن عَلَيْهِ الدّين وَإِنَّمَا لم نوجب الْفرق بَينهمَا فِي مُطَالبَته لم نوجب الْفرق بَينهمَا فِي ملازمته، وَالْفرق بَين مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute