وَإِذا رهن شَيْئا وَلم يُسلمهُ وكفل آخر بِتَسْلِيمِهِ لم يَصح لِأَن التَّسْلِيم غير لَازم.
وَإِذا فسخ فِي شركَة الْعَنَان أحد الشَّرِيكَيْنِ كَانَ للْآخر أَن يتَصَرَّف فِي نصيب نَفسه، وللفاسخ أَن يتَصَرَّف فِي الْجَمِيع.
والقراض وَالْمُضَاربَة مُتَرَادِفَانِ، وَهُوَ أَن يدْفع شخص إِلَى شخص مَالا ليتجر لَهُ فِيهِ على أَن مَا يحصل من الرِّبْح بَينهمَا حسب مَا شرطا، فالحجازيون يسمونه قراضا، والعراقيون مُضَارَبَة، وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَّا بالنقدين.
وَإِذا قَالَ: خُذ هَذِه الْألف قراضا على أَن لَك النّصْف إِلَّا عشرَة لم يَصح، لِأَن الرِّبْح قد يكون أقل من عشرَة.
وَبِالْجُمْلَةِ تَقْدِير الرِّبْح بِغَيْر جُزْء من المَال لَا يَصح، وَإِذا دفع إِلَى رجلَيْنِ مَالا قراضا بِالنِّصْفِ فنض المَال ثَلَاثَة آلَاف فَقَالَ رب المَال: رَأس المَال أَلفَانِ فَصدقهُ أَحدهمَا وَكذبه الآخر وَقَالَ: بل رَأس المَال ألف، فَالْقَوْل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute