للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُقْتَضى العقد.

وَاعْلَم أَن الْوَقْف فِي الْمَرَض وَصِيَّة) (وَاعْلَم أَن الْحَيَوَان الْكَبِير الجثة لَا يكون لقطَة فِي الصَّحَارِي، فَمن أَخذه ضمنه، وَاخْتلف فِيهِ فِي الْعمرَان، قيل: تكون لقطَة؛ لِأَنَّهُ لَا يَهْتَدِي للسقي والعلف وَسَوَاء فِي التَّعْرِيف قَلِيل اللّقطَة وكثيرها مِمَّا تبتغيه النَّفس وتطلبه، فَأَما غير ذَلِك فَيجوز للملتقط الِانْتِفَاع بِهِ من غير تَعْرِيف النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام تَمْرَة فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي أخْشَى أَن تكون من تمر الصَّدَقَة لأكلتها "، وقدرها مَالك بِربع دِينَار، وَأَبُو حنيفَة بِعشْرَة دَرَاهِم، وَمن أَصْحَابنَا من قدرهَا بِدِينَار) .

مَا خرب من بِلَاد الْمُسلمين، وباد أَهله لَا يملك بِالْإِحْيَاءِ خلافًا، وَالْحجّة أَنَّهَا أَرض جرى عَلَيْهَا ملك من لَهُ حُرْمَة، فَلَا يملك بِالْإِحْيَاءِ كَمَا لَو عرف مَالِكهَا، وَالْفِقْه فِيهِ أَنه لَا يَخْلُو أَن يكون لمَالِكهَا وَارِث أم لَا فَإِن كَانَ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا فَهِيَ لبيت المَال.

<<  <  ج: ص:  >  >>