للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ، فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ فَقِيَاسٌ.

وَإِنْ سُلِّمَ فَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّرٌ تَقْدِيمُهُ.

وَإِنْ سُلِّمَ فَلِقَرِينَةِ الِاتِّصَالِ، وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْجَمِيعِ، قَالُوا: لَوْ كُرِّرَ لَكَانَ مُسْتَهْجَنًا.

قُلْنَا عِنْدَ قَرِينَةِ الِاتِّصَالِ.

وَإِنْ سُلِّمَ فَلِلطُّولِ مَعَ إِمْكَانِ إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيعِ. قَالُوا: صَالِحٌ. فَالْبَعْضُ تَحَكَّمَ، كَالْعَامِّ.

قُلْنَا: صَلَاحِيَتُهُ لَا تُوجِبُ ظُهُورَهُ فِيهِ، كَالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ. قَالُوا: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً - كَانَ لِلْجَمِيعِ. قُلْنَا مُفْرَدَاتٌ.

وَأَيْضًا لِلِاسْتِقَامَةِ.

ص - الْمُخَصِّصُ: آيَةُ الْقَذْفِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا. قُلْنَا: لِدَلِيلٍ، وَهُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَلِذَلِكَ عَادَ إِلَى غَيْرِهِ. قَالُوا: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، (لِلْأَخِيرِ. قُلْنَا: أَيْنَ الْعَطْفُ؟

وَأَيْضًا: مُفْرَدَاتٌ.

وَأَيْضًا لِلتَّعَذُّرِ، فَكَانَ الْأَقْرَبُ أَوْلَى.

وَلَوْ تَعَذَّرَ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ: مِثْلَ: (عَلَيَّ) عَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ) .

قَالُوا: الثَّانِيَةُ حَائِلَةٌ، كَالسُّكُوتِ.

قُلْنَا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ بِمَثَابَةِ الْجُمْلَةِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>