للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ لَيْسَ إِنْكَارًا لِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، بَلِ اسْتِبْعَادٌ لِوُجُودِهِ، فَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً.

[[أداة حجية الإجماع]]

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَزْيِيفِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، شَرَعَ فِي إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، وَذَكَرَ دَلِيلَيْنِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ [دَالٌّ] عَلَى تَخْطِئَةِ مُخَالِفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>