للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

مُمْتَنِعٌ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُحَالًا لَوْ كَانَ نَقِيضُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ مُحَالًا لِذَاتِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّ نَقِيضَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ مُنَافٍ لِمَا تَعَوَّدُوهُ. وَالتَّكْلِيفُ بِالْمُنَافِي الْمُعْتَادِ وَاقِعٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا.

وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كُلِّفُوا بِالْإِسْلَامِ، وَهُوَ مِنَ الْمُنَافِي الْمُعْتَادِ وَهُوَ الْكُفْرُ. فَلَيْسَ تَكْلِيفُهُمْ بِنَقِيضِ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ فِي شَيْءٍ.

[مَسْأَلَةٌ الْقَطْعُ لَا إِثْمَ عَلَى مُجْتَهِدٍ]

ش - الْقَطْعُ حَاصِلٌ بِأَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى مُجْتَهِدٍ مُخْطِئٍ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، أَعْنِي الَّذِي لَا قَاطِعَ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>