للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَنْفِيِّ، الْمَفْهُومُ الْحَقِيقِيُّ، وَمِنَ الْمُثْبَتِ، الْمَفْهُومُ الْمَجَازِيُّ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ الْمَنْفِيِّ كَذِبُ الْمُثْبَتِ ; فَإِنَّ قَوْلَنَا: الْبَلِيدُ لَيْسَ بِحِمَارٍ يَصْدُقُ مَعَ قَوْلِنَا: الْبَلِيدُ حِمَارٌ، إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْحِمَارِ فِي الْأَوَّلِ، الْمَفْهُومُ الْحَقِيقِيُّ، وَفِي الثَّانِي، الْمَفْهُومُ الْمَجَازِيُّ ; لِاخْتِلَافِ الْمَحْمُولِ فِي الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ.

ش - الظَّاهِرِيُّونَ قَالُوا أَيْضًا: لَوْ وَقَعَ الْمَجَازُ فِي الْقُرْآنِ، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُتَجَوِّزًا. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ ثُبُوتَ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ لِشَيْءٍ يُصَحِّحُ إِطْلَاقَهُ اسْمُ الْمُشْتَقِّ عَلَيْهِ.

وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ، فَيَتَوَقَّفُ إِطْلَاقُ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ - مُشْتَقَّاتٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا - عَلَى صُدُورِ الْإِذْنِ مِنْهُ.

فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ " الْمُتَجَوِّزِ " عَلَيْهِ، لَا لِامْتِنَاعِ صُدُورِ الْمَجَازِ مِنْهُ.

[[وقوع المعرب في القرآن]]

ش - الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ هَلْ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمُعَرَّبِ أَمْ لَا؟ وَوَجْهُ تَعَلُّقِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اشْتِرَاكُ الْمُعَرَّبِ وَالْمَجَازِ فِي أَنَّهُمَا لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلُغَةِ الْعَرَبِ.

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ. وَنَفَاهُ أَكْثَرُونَ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وُقُوعَهُ فِيهِ وَدَلِيلُهُ أَنَّ " الْمِشْكَاةَ " هِنْدِيَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>