. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
جَمَاعَةٍ بِقَتْلِ وَاحِدٍ بِوَاسِطَةِ اشْتِرَاكِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِتَقْدِيرِ إِيجَابِهَا.
فَإِنَّ الْجَامِعَ، الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يُلَازِمُ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ، وَهِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ أَحَدُ مُوجِبَيِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، وَمُوجِبُهُ الْآخَرُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَحَدِ مُوجِبَيِ الْعِلَّةِ، الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ ; لِيَسْتَدِلَّ بِهِ مَعَ مُوجِبِهَا الْآخَرِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ.
وَالثَّالِثُ، أَيِ الْقِيَاسِ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ: هُوَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ، كَقِيَاسِ سَرَايَةِ عِتْقِ الْأَمَةِ عَلَى سَرَايَةِ عِتْقِ الْعَبْدِ بِنَفْيِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا.
[[جواز التعبد بالقياس]]
ش - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ عَقْلًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: إِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ فِي صُورَةٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute