للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَقْوَى.

وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ فَرْعُهُ مُشَارِكًا لِأَصْلِهِ فِي عَيْنِ أَحَدِهِمَا، أَيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ أَوْ عَيْنِ الْحُكْمِ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي يَكُونُ فَرْعُهُ مُشَارِكًا لِأَصْلِهِ فِي الْجِنْسَيْنِ، أَيْ جِنْسِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِ الْحُكْمِ لِمَا مَرَّ.

وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ فَرْعُهُ مُشَارِكًا لِأَصْلِهِ فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ عَلَى عَكْسِهِ، أَيْ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي يَكُونُ فَرْعُهُ مُشَارِكًا لِأَصْلِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ أَصْلُ الْحُكْمِ الْمُتَعَدِّي، فَاعْتِبَارُ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي خُصُوصِ الْعِلَّةِ أَوْلَى مِنِ اعْتِبَارِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ.

وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي تَكُونُ الْعِلَّةُ فِي فَرْعِهِ مَقْطُوعًا عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي يَكُونُ عِلَّتُهُ فِي الْفَرْعِ مَظْنُونَةً.

وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي ثَبَتَ حُكْمُ الْفَرْعِ فِيهِ بِالنَّصِّ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْفَرْعِ فِيهِ بِالنَّصِّ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ النَّصُّ بِقَوْلِهِ: " جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا " ; لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ حُكْمُ الْفَرْعِ بِالنَّصِّ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ، لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ، كَمَا مَرَّ فِي شَرْطِ حُكْمِ الْفَرْعِ.

وَالتَّرْجِيحُ الْعَائِدُ إِلَى الْمَدْلُولِ، أَعَنَى حُكْمَ الْفَرْعِ، وَالْعَائِدُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ، عَلَى قِيَاسِ مَا سَلَفَ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ لَهُمَا.

[تَرْجِيحِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ إِذَا تَعَارَضَا]

ش - بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ تَرْجِيحِ الْمَعْقُولَيْنِ، شَرَعَ فِي تَرْجِيحِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ إِذَا تَعَارَضَا.

إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْمَنْقُولِ الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَاصًّا، وَدَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِمَنْطُوقِهِ يُرَجَّحُ عَلَى الْقِيَاسِ ; لِكَوْنِ الْمَنْقُولِ أَصْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِيَاسِ ; وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مُقَدِّمَاتُهُ أَقَلُّ، فَيَكُونُ أَقَلَّ خَلَلًا.

وَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَاصًّا وَدَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَا بِمَنْطُوقِهِ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَى دَرَجَاتٍ ; لِأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنَ الْمَنْقُولِ الَّذِي دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَا بِمَنْطُوقِهِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنَ الْقِيَاسِ، وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ، فَالتَّرْجِيحُ فِيهِ حَسَبُ مَا يَقَعُ لِلنَّاظِرِ، فَلَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ وَمِنَ الْقِيَاسِ، وَيَأْخُذُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>