. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُمَا قُرْآنًا دُونَ بَعْضٍ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَاوٍ فِي كَوْنِهِ قُرْآنًا وَعَدَمِهِ.
أَوْ لَا تَكُونُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قُرْآنًا فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ قُرْآنًا وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
[الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْعَمَلَ بِالشَّاذِّ - وَهُوَ مَا نُقِلَ آحَادًا - غَيْرُ جَائِزٍ. مِثْلَ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيْامِ [مُتَتَابِعَاتٍ] . فَإِنَّ زِيَادَةَ " مُتَتَابِعَاتٍ " بَعْدَ قَوْلِهِ " أَيْامٍ " نُقِلَتْ آحَادًا. فَلَا يَجُوزُ، أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
وَأَبُو حَنِيفَةَ جَوَّزَ الْعَمَلَ بِالشَّاذِّ وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ] ٣) .
لَنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ ; إِذْ لَمْ يَتَوَاتَرْ. وَلَا خَبَرَ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ ; لِأَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ: مَا رَوَاهُ الرَّاوِي صَرِيحًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ عَنِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ.
قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا: إِمَّا الْقُرْآنُ وَإِمَّا خَبَرُ الْآحَادِ. لِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ كَوْنُهُ قُرْآنًا فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا; لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ الْوَاحِدِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّاوِيَ لَمْ يُذْكَرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ خَبَرًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لِلرَّاوِي، وَذَكَرَهُ بَيَانًا لِمُعْتَقَدِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute