للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

فِي طَلَبِهِ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي طَلَبِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِمُوجِبِ ظَنِّهِ، مَعَ أَنَّ مُوجِبَ ظَنِّهِ خَطَأٌ بِالِاتِّفَاقِ ; لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ.

وَإِذَا وَجَبَ الْخَطَأُ فِي صُورَةٍ وُجِدَ النَّصُّ فِيهَا، فَوَجَبَ الْخَطَأُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» ". يَقْتَضِي تَصْوِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُهُمْ، فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُخْطِئًا، لَمْ يَكُنِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ اهْتِدَاءً، بَلْ ضَلَالَةً.

أَجَابَ بِأَنَّ كَوْنَ الِاجْتِهَادِ خَطَأً، لَا يُنَافِي كَوْنَهُ هُدًى ; لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالِاجْتِهَادِ وَاجِبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ، وَالْهُدَى فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا، فَيَكُونُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمِ اهْتِدَاءً، وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادُهُمْ خَطَأً.

[مَسْأَلَةٌ تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ الْعَقْلِيَّيْنِ مُحَالٌ]

ش - تُقَابِلُ الدَّلِيلَيْنِ الْعَقْلِيَّيْنِ، أَيِ الْقَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ ; لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>