للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - تَقْرِيرُهُ كَمَا فِي التَّصَوُّرِ.

ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا، يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ.

قَوْلُهُ: " لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَشْعُورًا بِهِ ".

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا لَا يَكُونُ مَشْعُورًا بِهِ ; لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ النِّسْبَةُ الْإِيجَابِيَّةُ أَوِ السَّلْبِيَّةُ مُتَصَوَّرَةً، وَلَا تَكُونُ حَاصِلَةً. فَمِنْ حَيْثُ التَّصَوُّرُ يَتَوَجَّهُ الذِّهْنُ نَحْوَهُ، ثُمَّ يَطْلُبُ حُصُولَ أَحَدِهِمَا، أَعْنِي الْحُكْمَ الْإِيجَابِيَّ أَوِ السَّلْبِيَّ عَلَى التَّعْيِينِ.

قَوْلُهُ: " وَلَا يَلْزَمُ " إِلَى آخِرِهِ، إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابٍ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النِّسْبَةَ الْإِيجَابِيَّةَ أَوِ السَّلْبِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مُتَصَوَّرَةً، كَانَتْ حَاصِلَةً، فَيَمْتَنِعُ طَلَبُ حُصُولِهَا.

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ شَيْءٍ حُصُولُهُ.

فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْحُكْمِ الْإِيجَابِيِّ أَوِ السَّلْبِيِّ حُصُولُهُ، وَإِلَّا يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ، أَعْنِي الْحُكْمَ الْإِيجَابِيَّ وَالسَّلْبِيَّ عِنْدَ تَعَقُّلِ السَّلْبِ ; لِأَنَّ تَعَقُّلَ [السَّلْبِ] لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَعَقُّلِ الْإِيجَابِ، وَإِضَافَةُ السَّلْبِ إِلَيْهِ ; إِذِ السَّلْبُ الْمُطْلَقُ لَا تَمَيُّزَ لَهُ وَلَا اخْتِصَاصَ، وَهُوَ مُحَالٌ.

[[مادة المركب]]

ش - اعْلَمْ أَنَّ جُزْءَ الْمُرَكَّبِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَكَّبُ مَعَهُ بِالْقُوَّةِ، وَهُوَ الْمَادَّةُ. أَوْ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الصُّورَةُ.

وَلَمَّا كَانَ الْمُرَكَّبُ مَعَ مُفْرَدَاتِهِ بِالْقُوَّةِ وَمَعَ هَيْئَتِهِ الْخَاصَّةِ بِالْفِعْلِ كَانَتْ مُفْرَدَاتُهُ: الْمَادَّةَ.

وَهَيْئَتُهُ الْخَاصَّةُ: الصُّورَةَ. وَالْهَيْئَةُ الْخَاصَّةُ: تَأْلِيفُ الْأَجْزَاءِ عَلَى وَجْهٍ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْوَاحِدُ.

[الْحَدُّ حَقِيقِيٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ]

ش - لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ [التَّصَوُّرَ] الْمَطْلُوبَ يُطْلَبُ بِالْحَدِّ، أَرَادَ [أَنْ] يُشِيرَ إِلَى مَعْنَاهُ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِطِهِ.

وَالْحَدُّ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ. وَالْمُرَادُ هَهُنَا: الْجَامِعُ الْمَانِعُ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ اللَّفْظِ، أَوْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ: اللَّفْظِيَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>