للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْجُزْئِيِّ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ ; لِأَنَّ الْجُزْئِيَّ مُقَيَّدٌ بِالْمُشَخِّصَاتِ، فَلَا شَيْءَ مِنَ الْمَطْلُوبِ بِجُزْئِيٍّ. وَمُنْعَكِسٌ إِلَى قَوْلِنَا: لَا شَيْءَ مِنَ الْجُزْئِيِّ بِمَطْلُوبٍ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوبُ.

أَجَابَ بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الْفِعْلِ الْمُشْتَرَكِ بِمَا ذَكَرْنَا، فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبًا.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْخَصْمُ لَمْ يَقُلْ إِنَّ الْمَاهِيَّةَ تُفِيدُ الِاشْتِرَاكَ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ، بَلْ قَالَ: الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعْرُوضَةٌ لِلِاشْتِرَاكِ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ. وَلَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الْمَاهِيَّةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْخَارِجِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ، لَا يُوجَدُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي وَاحِدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ، فَيَكُونُ الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَطْلُوبَةً بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَالْجُزْئِيَّةُ مَقْصُودَةً بِالْقَصْدِ الثَّانِي.

[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ]

ش - إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ عُقَيْبَ أَمْرٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَ مُتَعَلِّقَاهُمَا، أَوْ يَتَمَاثَلَا ; فَإِنِ اخْتَلَفَا وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عُمِلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ; مِثْلَ: صُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَعِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ، يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُمَا.

وَعِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُهُ لَا يَسْتَحِيلُ.

وَإِنْ تَمَاثَلَ مُتَعَلِّقَاهُمَا، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ مِنَ التَّكْرَارِ مِنْ جِهَةِ عَادَةِ الِاسْتِعْمَالِ، كَتَعْرِيفِ الثَّانِي بِلَامِ الْعَهْدِ، مِثْلَ: أَعْطِ دِرْهَمًا، أَعْطِ الدِّرْهَمَ.

أَوْ غَيْرِ التَّعْرِيفِ، كَقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: اسْقِنِي مَاءً اسْقِنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>