للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلنَّفْيِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلثُّبُوتِ ; لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَةَ لِلنَّفْيِ مُؤَيِّدَةٌ بِالْأَصْلِ.

وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، أَيْ تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلثُّبُوتِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ ; لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَةَ لِلثُّبُوتِ تُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ يُعْلَمْ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، بِخِلَافِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ، فَإِنَّهَا تُفِيدُ مَا عُلِمَ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَمَا فَائِدَتُهُ شَرْعِيَّةٌ رَاجِحٌ عَلَى غَيْرِهِ.

وَيُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِقُوَّةِ الْمُنَاسَبَةِ ; لِأَنَّ قُوَّةَ الْمُنَاسَبَةِ تُفِيدُ قُوَّةَ ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ.

وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يُكَوْنُ عِلَّتُهُ عَامَّةً فِي الْمُكَلَّفِينَ، أَيْ مُتَضَمِّنَةً لِمَصْلَحَةِ عُمُومِ الْمُكَلَّفِينَ، عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي يَكُونُ عِلَّتُهُ خَاصَّةً بِبَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ ; لِأَنَّ مَا تَكُونُ فَائِدَتُهُ أَكْثَرَ أَوْلَى.

[الترجيح الْعَائِدُ إِلَى الْفَرْعِ]

ش - هَذَا هُوَ التَّرْجِيحُ الْعَائِدُ إِلَى الْفَرْعِ.

يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ فَرْعُهُ مُشَارِكًا لِأَصْلِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَعَيْنِ الْعِلَّةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، أَيْ عَلَى مَا يَكُونُ فَرْعُهُ مُشَارِكًا لِأَصْلِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَجِنْسِ الْعِلَّةِ، وَفِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَعَيْنِ الْعِلَّةِ، وَبِالْعَكْسِ ; لِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ كُلَّمَا كَانَتْ أَخَصَّ، كَانَ الظَّنُّ بِالْعِلِّيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>