للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى خَبَرِ الْوَاحِدِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّبَعُ خَبَرَ الْوَاحِدِ، بَلْ يَكُونُ الْمُتَّبَعُ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ.

وَثَانِيًا: الِاتِّبَاعُ فِي الْآيَتَيْنِ مُئَوَّلٌ فِيمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ الدِّينِ، أَيْ: فِي الْمَطَالِبِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَلِ، كَإِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَتِهِ. فَإِنَّ الْمَسَائِلَ الْعِلْمِيَّةَ لَا يَجُوزُ فِيهَا اتِّبَاعُ الظَّنِّ.

وَالْمُخَصِّصُ الْإِجْمَاعُ الدَّالُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ فِيمَا هُوَ مِنَ الْفُرُوعِ.

[إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَة الرسول وَلَمْ يُنْكِرْهُ]

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يُنْكِرِ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَدُلَّ عَدَمُ إِنْكَارِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى صِدْقِ ذَلِكَ الْخَبَرِ قَطْعًا.

لَنَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْهُ، أَوْ سَمِعَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ، أَوْ فَهِمَهُ وَبَيَّنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذِبٌ فَلَمْ يَحْتَجْ

<<  <  ج: ص:  >  >>