للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - الْقَائِلُ بِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ بِالْوَاوِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ عَوْدِهِ إِلَى الْأَخِيرَةِ وَإِلَى الْجَمِيعِ، احْتَجَّ بِوَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ - أَنَّهُ يَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ عَنْ إِرَادَةِ الْعَوْدِ إِلَى الْأَخِيرَةِ أَوْ إِلَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ دَلِيلُ الِاشْتِرَاكِ.

أَجَابَ بِأَنَّ حُسْنَ الِاسْتِفْهَامِ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِفْهَامُ لِلْجَهْلِ بِحَقِيقَتِهِ، أَيْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ فَيَسْتَفْهِمُ لِيَعْلَمَ.

وَأَيْضًا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِفْهَامُ لِرَفْعِ الِاحْتِمَالِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ مُرَادًا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ.

الثَّانِي - أَنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ مَعَ إِرَادَةِ الْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ وَإِلَى الْأَخِيرَةِ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا.

أَجَابَ بِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ خِلَافُ الْأَصْلِ، فَيُحْمَلُ عَلَى كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا، مَجَازًا فِي الْآخَرِ. وَالْمَجَازُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَصْلِ، لَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنَ الِاشْتِرَاكِ.

[مَسْأَلَةٌ: الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَبِالْعَكْسِ]

ش - اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ.

وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِثْبَاتٌ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ.

وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>