. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، وَإِلَى وُرُودِ الشَّرْعِ، وَاعْتِبَارُ الشَّبَهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.
مِثَالُ الشَّبَهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي إِزَالَةِ الْخَبَثِ بِالْمَاءِ: طَهَارَةُ الْخَبَثِ طَهَارَةٌ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ. فَتَعَيَّنَ فِيهَا الْمَاءُ، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ. فَإِنَّ مُنَاسَبَةَ الطَّهَارَةِ لِتَعْيِينِ الْمَاءِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، وَلَكِنْ لَمَّا اعْتَبَرَ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالصَّلَاةِ تَوَهَّمَ مُنَاسَبَةَ الطَّهَارَةِ لِتَعْيِينِ الْمَاءِ.
وَاحْتَجَّ الرَّادُّ، أَيِ الْقَائِلُ بِأَنَّ الشَّبَهَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْعِلِّيَّةِ، بِأَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي يُعَلَّلُ بِهِ فِي الشَّبَهِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا، أَوْ لَا.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، فَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ مُعْتَبَرًا، فَلَا يَكُونُ شَبَهًا ; لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي: فَهُوَ طَرْدٌ، وَالطَّرْدُ يُلْغَى بِالِاتِّفَاقِ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ، هُوَ الْمُنَاسِبُ لِذَاتِهِ، وَالشَّبَهُ لَا يَكُونُ مُنَاسِبًا لِذَاتِهِ. أَوْ بِأَنَّهُ لَا وَاحِدَ مِنَ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ، وَمِنَ الْمُنَاسِبِ بِالْغَيْرِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
[الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ]
ش - وَمِنَ الْمَسَالِكِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ: الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ، وَهُوَ الدَّوَرَانُ.
وَنَعْنِي بِالدَّوَرَانِ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا، أَيْ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْوَصْفِ وُجُودُ الْحُكْمِ، وَهُوَ الطَّرْدُ، وَمِنْ عَدَمِ الْوَصْفِ عَدَمُ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْعَكْسُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute