. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ فِي مِثْلِ مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ مَا تَحَمَّلُوهُ حَالَ الصِّبَا وَأَدَّوْهُ بَعْدَهُ.
وَأَيْضًا أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى إِحْضَارِ صِبْيَانِهِمْ فِي مَجَالِسِ الْأَحَادِيثِ وَإِسْمَاعِهِمُ الْأَحَادِيثَ وَقَبُولِ رِوَايَةِ مَا سَمِعُوهُ حَالَ الصِّبَا.
[الشَّرْطُ الثَّانِي: الْإِسْلَامُ]
ش - الشَّرْطُ الثَّانِي: الْإِسْلَامُ. فَإِنَّ الْمُخَالِفَ فِي الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ [يَصِحُّ] دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ رِوَايَتِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَبِلَ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالتَّأْكِيدُ فِي أَمْرِ الشَّهَادَةِ أَكْثَرُ.
أُجِيبَ بِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَإِنْ قَبِلَ شَهَادَةَ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَقْبَلْ رِوَايَتَهُمْ أَصْلًا، فَلَا يَنْخَرِقُ الْإِجْمَاعُ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: ٦] فَإِنَّ الْكَافِرَ فَاسِقٌ فِي الْعُرْفِ الْمُتَقَدِّمِ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْفِسْقِ. وَتَخْصِيصُ الْفَاسِقِ بِمُسْلِمٍ صَدَرَتْ عَنْهُ كَبِيرَةٌ أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ، عُرْفٌ مُتَجَدِّدٌ، لَا يَكُونُ مُعْتَدًّا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ.
وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْكُفْرَ غَيْرَ الْفِسْقِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ قِيَاسًا عَلَى الْفَاسِقِ. وَالْجَامِعُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَوْثُوقٍ بِهِ. وَضُعِّفَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِالْفَرْقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute