للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَمَيْلُ الْقَاضِي إِلَى اعْتِبَارِهِ مُطْلَقًا] ) . وَقِيلَ: تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةُ الْمُقَلِّدِ الْأُصُولِيِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْفُرُوعَ.

وَقِيلَ: تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةُ الْمُقَلِّدِ الْفُرُوعِيِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْأُصُولَ.

ش - ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَيْنِ عَلَى أَنَّ وِفَاقَ الْمُقَلِّدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوِ اعْتُبِرَ مُوَافَقَةُ الْمُقَلِّدِ فِي الْإِجْمَاعِ، لَمْ يُتَصَوَّرْ تَحَقُّقُ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْمُقَلِّدِينَ لِكَثْرَتِهِمْ وَانْتِشَارِهِمْ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُمْ وَلَا يُتَصَوَّرُ تَوَافُقُ كَلِمَتِهِمْ عَادَةً.

وَالثَّانِي أَنَّ الْمُقَلِّدَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُمْ، فَلَا يَكُونُ مُوَافَقَتُهُ مُعْتَبَرَةً، لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لَا تَضُرُّ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ غَايَةَ الْمُقَلِّدِ أَنْ يَكُونَ كَمُجْتَهِدٍ خَالَفَ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ وَعُلِمَ عِصْيَانُهُ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ وَقْتَ الْإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ عِصْيَانُهُ إِذَا خَالَفَ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ انْعِقَادِ إِجْمَاعِهِمْ ; لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ حَرَامٌ، فَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.

فَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ الْمُخَالِفُ. وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا حُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ، بَلِ الْمُقَلِّدُ أَوْلَى بِأَنْ لَا يُعْتَبَرَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ دَلِيلٍ، بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ وَقْتَ الْإِجْمَاعِ.

[[عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع]]

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْمُبْتَدِعِ أَمْ لَا؟ وَالْمُبْتَدِعُ: الْمُخْطِئُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ.

اعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُبْتَدِعَ إِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا بِمَا يُوجِبُ الْكُفْرَ بِصَرِيحِهِ فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ كَافِرٌ، لَمْ تُعْتَبَرْ مُوَافَقَتُهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.

وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا، أَيْ بِمَا يُوجِبُ الْكُفْرَ، لَا بِصَرِيحِهِ - وَهُوَ الْمُخْطِئُ فِي الْأُصُولِ بِتَأْوِيلٍ - فَفِيهِ الْخِلَافُ. فَعِنْدَ بَعْضٍ هُوَ كَافِرٌ، وَعِنْدَ بَعْضٍ لَا.

فَإِنْ كَفَّرْنَاهُ فَلَا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ كَالْكَافِرِ. وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ نُكَفِّرْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُجْتَهِدِ الْمُبْتَدِعِ بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا.

كَالْمُبْتَدَعِ بِالْفِسْقِ وَبِغَيْرِهِ، أَيْ وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>