للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

إِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ مَنْ سَيُوجَدُ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ، أَوْ وُجِدَ وَلَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِمُ الِاتِّفَاقُ.

وَأَمَّا الَّذِي وُجِدَ بَعْدَ اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعَصْرِ وَبَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عَهْدِهِمْ فَيُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، وَلَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

فَقَوْلُهُ: " مَنْ سَيُوجَدُ " إِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِينَ، صَحَّ قَوْلُهُ " اتِّفَاقًا " وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الثَّلَاثَةِ، لَمْ يَصِحَّ، إِلَّا إِذَا لَمْ يُعْتَدَّ بِمُخَالَفَةِ مَنِ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ.

وَأَمَّا أَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُقَلِّدِ هَلْ تُعْتَبَرُ أَمْ لَا؟ فَفِيهِ خِلَافٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فَقِيهًا، كَمَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ. وَالْمُجْتَهِدُ يُقَابِلُ الْمُقَلِّدَ، فَيَتَنَاوَلُ الْمُقَلِّدَ الْعَامِّيَّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْفُرُوعَ وَلَا الْأُصُولَ، وَالَّذِي يَعْلَمُ الْأُصُولَ دُونَ الْفُرُوعِ، وَبِالْعَكْسِ.

وَالْمُجْتَهِدُ [هُوَ] الَّذِي يَعْلَمُ الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ. إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مُوَافَقَةَ الْمُقَلِّدِ فِي الْإِجْمَاعِ لَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>