للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَقَوْلُهُ: " لِخَلَلٍ " أَيْ لِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ، احْتِرَازٌ عَنْ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مُسْتَجْمِعَةً لِشَرَائِطِ الصِّحَّةِ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي وَقْتِهِ ; فَإِنَّهَا لَا تُسَمَّى إِعَادَةً.

وَقِيلَ: الْإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ ثَانِيًا لِعُذْرٍ. وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْخَلَلِ. فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى صَلَاةً صَحِيحَةً مُنْفَرِدًا، إِعَادَةٌ عَلَى الثَّانِي، لَا تَكُونُ إِعَادَةً عَلَى الْأَوَّلِ.

[الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ]

ش - لَمَّا فَرَغَ عَنِ الْمُقَدِّمَةِ شَرَعَ فِي الْمَسَائِلِ، وَذَكَرَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ فِي أَحْكَامِ الْوَاجِبِ. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ.

اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ، وَيَسْقُطُ الْوُجُوبُ عَنْهُمْ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، أَمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ. فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ وَالْأُخْرَى إِلَى الْآخَرِ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ.

لَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ [لَوْ] لَمْ يَكُنْ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ لَمَا أَثِمَ الْجَمِيعُ بِتَرْكِهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مُؤَاخَذَةُ الْإِنْسَانِ بِتَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.

وَاسْتَدَلَّ الْخَصْمُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا عَلَى إِبْطَالِ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، وَالْآخَرُونَ عَلَى إِثْبَاتِ مَذْهَبِهِ. الْأَوَّلُ: أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ سَقَطَ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْجَمِيعِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مُجَرَّدُ اسْتِبْعَادٍ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ، فَيَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ الْوُجُوبُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>