للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَالْقِيَاسُ الثَّانِي اسْتِثْنَائِيٌّ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْمُتَّصِلَةِ الَّتِي هِيَ نَتِيجَةُ الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ. وَمِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ تَالِيهَا، فَيَنْتُجُ نَقِيضُ الْمُقَدَّمِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَطْلُوبِ غَيْرَ حَقٍّ فَيَنْتُجُ كَوْنُ الْمَطْلُوبِ حَقًّا.

مَثَلًا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ: لَا شَيْءَ مِنْ ج آ، وَالْمُقَدِّمَةُ الصَّادِقَةُ: لَا شَيْءَ مِنْ آب، وَنَقِيضُ نَتِيجَةِ التَّأْلِيفِ الصَّادِقِ: كُلُّ ج ب فَنَقُولُ: لَوْ لَمْ يَصْدُقْ: لَا شَيْءَ مِنْ ج آ، لَصَدَقَ: بَعْضُ ج آ.

وَلَا شَيْءَ مِنْ آب، فَيَنْتُجُ: لَوْ لَمْ يَصْدُقْ: لَا شَيْءَ مِنْ ج آ، لَصَدَقَ. بَعْضُ ج لَيْسَ ب. لَكِنْ كَذَبَ: بَعْضُ ج لَيْسَ ب، فَيَلْزَمُ صِدْقُ: لَا شَيْءَ مِنْ ج آ. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

وَعَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، قِيَاسُ الْخُلْفِ: قِيَاسٌ بَسِيطٌ اسْتِثْنَائِيٌّ مُرَكَّبٌ مِنْ مُتَّصِلَةٍ مُقَدَّمُهَا نَقِيضُ الْمَطْلُوبِ، وَتَالِيهَا أَمْرٌ مُحَالٌ.

وَمِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ التَّالِي. مَثَلًا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَوْلَنَا: الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ، فَنَقُولُ: لَوْ كَانَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً عَلَى الْمَدْيُونِ، لَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْفَقِيرِ، لَكِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْفَقِيرِ، فَيَنْتُجُ: الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. فَقَدْ أَثْبَتْنَا الْمَطْلُوبَ الَّذِي هُوَ قَوْلُنَا: الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ بِإِبْطَالِ نَقِيضِهِ الَّذِي هُوَ قَوْلُنَا: الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَدْيُونِ. فَاصْطِلَاحُهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

[[الاستثنائي المنفصل]]

ش - هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَائِيِّ، وَهُوَ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>