. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
بِخِلَافِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ قَوْلَ الْمُجْمِعِينَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، قَوْلُ بَعْضِ مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأُمَّةِ ; فَإِنَّ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ يَكُونُ غَيْرُهُمْ مَوْجُودًا، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ إِجْمَاعًا.
[لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ، سَوَاءٌ كَانَ دَلِيلًا أَوْ أَمَارَةً.
وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ صُدُورُ الْإِجْمَاعِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ.
لَنَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ لَاسْتَلْزَمَ الْإِجْمَاعُ الْخَطَأَ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الدِّينِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَأَمَارَةٍ خَطَأٌ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.
الثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَادَةً اتِّفَاقُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ عَلَى حُكْمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُسْتَنَدٌ.
ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ، قَالُوا: لَوْ كَانَ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَنْ دَلِيلٍ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْمَاعِ فَائِدَةٌ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ حُجَّةً عَلَى الْحُكْمِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ حِينَئِذٍ سُقُوطُ الْبَحْثِ وَالِاجْتِهَادِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَحُرْمَةُ مُخَالَفَةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ. فَإِنَّ هَذِهِ الْفَوَائِدَ لَا تَحْصُلُ مِنَ الْمُسْتَنَدِ، بَلْ مِنَ الْإِجْمَاعِ.
وَأَيْضًا مَا ذَكَرْتُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِجْمَاعُ أَبَدًا عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَإِلَّا يَلْزَمُ عَدَمُ الْفَائِدَةِ لِلْإِجْمَاعِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ.
[[الإجماع عن قياس]]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ جَوَازِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لَا عَنْ مُسْتَنَدٍ، اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْإِجْمَاعِ عَنْ قِيَاسٍ.
فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَنْ قِيَاسٍ.