للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْوَضْعِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ هُوَ الْفَهْمُ التَّفْصِيلِيُّ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ الْإِجْمَالِيُّ مَقْصُودًا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَمَا فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ ; فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مَا وُضِعَتْ لَهُ إِجْمَالًا وَلَا تَدُلُّ عَلَى تَفَاصِيلِ مَا تَحْتَهَا.

[[وقوع المشترك في القرآن]]

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِهِ فِي اللُّغَةِ، هَلْ هُوَ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ أَمْ لَا.

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنَّ " الْقَرْءَ " مُشْتَرَكٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: ١٧] فَإِنَّهُ بِمَعْنَى أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ، ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ.

ش - هَذَا دَلِيلُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُشْتَرَكُ فِي الْقُرْآنِ لَوَقَعَ إِمَّا مُبَيَّنًا، بِأَنْ يُذْكَرَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تُفِيدُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنَ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعِ حُصُولُهَا، كَمَا يُقَالُ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ] فَيَلْزَمُ التَّطْوِيلُ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ; إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِلَفْظٍ مُفْرَدٍ وُضِعَ لَهُ فَقَطْ.

وَإِمَّا غَيْرُ مُبَيَّنٍ فَيَكُونُ غَيْرَ مُفِيدٍ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ، وَهُوَ الْفَهْمُ التَّفْصِيلِيُّ. وَغَيْرُ الْمُفِيدِ لَا يَقَعُ بِهِ الْخِطَابُ، وَإِلَّا لَكَانَ عَبَثًا، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْهُ.

ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ غَيْرَ مُبَيَّنٍ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَتِ الْفَائِدَةُ مُنْحَصِرَةً فِي الْفَهْمِ التَّفْصِيلِيِّ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ غَيْرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>