. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَذْهَبِ الْأَكْثَرِ بِأَنَّهُ لَوِ اشْتُرِطَ الْقَطْعُ لَبَطَلَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الْعُمُومَاتِ الْمَعْمُولِ بِهَا.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْعُمُومَاتِ الْمَعْمُولِ بِهَا مِمَّا لَا يَقْطَعُ الْعَقْلُ بِانْتِفَاءِ مُخَصِّصِهِ، بَلْ غَايَتُهُ عَدَمُ الْوِجْدَانِ بَعْدَ الْبَحْثِ، وَعَدَمُ الْوِجْدَانِ لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِانْتِفَائِهِ.
قَالَ الْقَاضِي: الْقَطْعُ بِانْتِفَاءِ الْمُخَصِّصِ مُمْكِنٌ، لِأَنَّ مَا كَثُرَ الْبَحْثُ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى الْمُخَصِّصِ تُفِيدُ الْعَادَةُ فِيهِ الْقَطْعَ بِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ.
وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ فِيهِ الْبَحْثُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَبَحْثُ الْمُجْتَهِدِ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِانْتِفَاءِ الْمُخَصِّصِ، لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِالْعُمُومِ: الْخُصُوصُ لَاطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ عِنْدَ الْبَحْثِ ; لِاسْتِحَالَةِ أَنْ لَا يَنْصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَلِيلًا، وَأَنْ لَا يُبَلِّغَهُ إِلَى الْمُكَلَّفِ، وَإِلَّا لَكَانَ نَصْبُ الدَّلِيلِ عَبَثًا.
وَمُنِعَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا كَثُرَ فِيهِ الْبَحْثُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْعَادَةِ.
وَأَيْضًا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَحْثَ الْمُجْتَهِدِ فِيهِ يُفِيدُ الْقَطْعَ.
وَإِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " وَمَنَعَ ".
وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ يَجِدُ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَنِ الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ، وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ حَاصِلًا لَمَا رَجَعَ.
[الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ]
[تعريف الظاهر وَالْمُئَوَّل]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ مَبَاحِثِ الْبَيَانِ وَالْمُبَيَّنِ شَرَعَ فِي الظَّاهِرِ وَالْمُئَوَّلِ.
وَالظَّاهِرُ لُغَةً: الْوَاضِحُ.
وَاصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً، إِمَّا بِالْوَضْعِ، كَالْأَسَدِ، أَوْ