للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ

ص - الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ.

الظَّاهِرُ: الْوَاضِحُ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً إِمَّا بِالْوَضْعِ، كَالْأَسَدِ، أَوْ بِالْعُرْفِ، كَالْغَائِطِ.

وَالتَّأْوِيلُ مِنْ آلَ يَئُولُ؛ إِذَا رَجَعَ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ.

وَإِنْ أَرَدْتَ الصَّحِيحَ زِدْتَ: بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا.

الْغَزَّالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الظَّاهِرِ.

الرَّدُّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ لَيْسَ بِتَأْوِيلٍ بَلْ شَرْطٌ.

وَعَلَى عَكْسِهِ التَّأْوِيلُ الْمَقْطُوعُ بِهِ.

ص - وَقَدْ يَكُونُ قَرِيبًا، فَيَتَرَجَّحُ بِأَدْنَى مُرَجِّحٍ.

وَقَدْ يَكُونُ بَعِيدًا، فَيُحْتَاجُ إِلَى الْأَقْوَى.

وَقَدْ يَكُونُ مُتَعَذِّرًا، فَيُرَدُّ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>