للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - وَضَرْبٌ بِغَيْرِ [الشَّرْطِ] وَيُسَمَّى: " الْمُنْفَصِلَ ". وَيَلْزَمُهُ تَعَدُّدُ اللَّازِمِ مَعَ التَّنَافِي.

فَإِنْ تَنَافَيَا إِثْبَاتًا وَنَفْيًا - لَزِمَ مِنْ إِثْبَاتِ [كُلٍّ نَقِيضَهُ،] وَمِنْ نَقِيضِهِ عَيْنُهُ، فَيَجِئْ أَرْبَعَةٌ. مِثَالُهُ: الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ، لَكِنَّهُ - إِلَى آخِرِهَا.

وَإِنْ تَنَافَيَا إِثْبَاتًا لَا نَفْيًا - لَزِمَ الْأَوَّلَانِ. مِثَالُهُ: الْجِسْمُ إِمَّا جَمَادٌ أَوْ حَيَوَانٌ. وَإِنْ تَنَافَيَا [نَفْيًا لَا إِثْبَاتًا]- لَزِمَ [الْأَخِيرَانِ] مِثَالُهُ: الْخُنْثَى إِمَّا لَا رَجُلٌ أَوْ لَا امْرَأَةٌ.

ص - وَيُرَدُّ الِاسْتِثْنَائِيُّ إِلَى الِاقْتِرَانِيِّ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمَلْزُومُ وَسَطًا. وَالِاقْتِرَانِيُّ إِلَى الْمُنْفَصِلِ بِذِكْرِ مُنَافِيهِ مَعَهُ.

ص - وَالْخَطَأُ فِي الْبُرْهَانِ لِمَادَّتِهِ وَصُورَتِهِ. فَالْأَوَّلُ يَكُونُ فِي اللَّفْظِ لِلِاشْتِرَاكِ، أَوْ فِي حُرُوفِ الْعَطْفِ، مِثْلُ الْخَمْسَةِ أَوْ فِي حَرْفِ الْعَطْفِ، مِثْلُ: الْخَمْسَةُ زَوْجٌ وَفَرْدٌ. وَنَحْوُ: حُلْوٌ حَامِضٌ، وَعَكْسُهُ طَبِيبٌ مَاهِرٌ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>