للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا، كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ. وَإِلَّا فَكَغَيْرِهِ. وَبِغَيْرِهِ، ثَالِثُهَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ [فَقَطْ] .

ص - لَنَا أَنَّ دَلَالَةً لَا تَنْتَهِضُ دُونَهُ.

ص - قَالُوا: فَاسْقٌ، فَيُرَدُّ قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ، وَالصَّبِيَّ لِقُصُورِهِ. وَلَوْ سُلِّمَ - فَيُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يَخْتَصُّ الْإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَانِ. لَنَا: الْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ.

ص - قَالُوا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَبْلَ مَجِيءِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. عَلَى أَنَّ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ سَائِغٌ فِيهِ الِاجْتِهَادُ. فَلَوِ اعْتُبِرَ غَيْرُهُمْ خُولِفَ إِجْمَاعُهُمْ، وَتَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَازِمٌ فِي الصَّحَابَةِ قَبْلَ تَحَقُّقِ إِجْمَاعِهِمْ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ.

ص - قَالُوا: لَوِ اعْتُبِرَ - لَاعْتُبِرَ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَأُجِيبَ بِفَقْدِ الْإِجْمَاعِ مَعَ تَقَدُّمِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ مُعْتَبِرِيهَا.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَوْ نَدَرَ الْمُخَالِفُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ، كَإِجْمَاعِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى الْعَوْلِ، وَغَيْرِ أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ لَا تَتَنَاوَلُهُ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حُجَّةٌ لِبُعْدِ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ مُتَمَسَّكَ الْمُخَالِفِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>