للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - الْمَنْقُولُ وَالْمَعْقُولُ.

يُرَجَّحُ الْخَاصُّ بِمَنْطُوقِهِ، وَالْخَاصُّ لَا بِمَنْطُوقِهِ دَرَجَاتٌ.

وَالتَّرْجِيحُ فِيهِ حَسَبُ مَا يَقَعُ لِلنَّاظِرِ، وَالْعَامُّ مَعَ الْقِيَاسِ تَقَدَّمَ.

ص - وَأَمَّا الْحُدُودُ السَّمْعِيَّةُ، فَتُرَجَّحُ بِالْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَيَكُونُ الْمُعَرَّفُ أَعْرَفُ، وَبِالذَّاتِيِّ عَلَى الْعَرَضِيِّ، وَبِعُمُومِهِ عَلَى الْآخَرِ لِفَائِدَتِهِ. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، وَبِمُوَافَقَتِهِ النَّقْلَ الشَّرْعِيَّ أَوِ اللُّغَوِيَّ أَوْ قُرْبِهِ، وَبِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، وَبِعَمَلِ الْمَدِينَةِ، أَوِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَوِ الْعُلَمَاءِ، وَلَوْ وَاحِدًا، وَبِتَقْرِيرِ حُكْمِ الْحَظْرِ أَوْ حُكْمِ النَّفْيِ، وَبِدَرْءِ الْحَدِّ.

وَيَتَرَكَّبُ مِنَ التَّرْجِيحَاتِ فِي الْمَرْكَبَاتِ وَالْحُدُودِ أُمُورٌ لَا تَنْحَصِرُ، وَفِيمَا ذُكِرَ إِرْشَادٌ لِذَلِكَ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>