. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
فَإِنْ كَانَتْ مَرْجُوحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً لَا تُخَصِّصُ الْعَامَّ، وَإِلَّا يَلْزَمُ تَرْجِيحُ الْمَرْجُوحِ أَوْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ.
وَإِنْ كَانَتْ رَاجِحَةً يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهَا، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرٍ وَاحِدٍ مُخَصِّصًا وَعَلَى تَقْدِيرَيْنِ لَا يَكُونُ مُخَصِّصًا.
وَوُقُوعُ احْتِمَالٍ مِنَ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ.
أَجَابَ بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِيِّ بِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ يَطَّرِدُ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّخْصِيصِ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ يُقَالَ: الْخَاصُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا عَلَى الْعَامِّ فِي مَحَلِّ التَّخْصِيصِ أَوْ مُتَسَاوِيًا لَهُ أَوْ مَرْجُوحًا إِلَى آخِرِهِ، وَقَدْ رُجِّحَ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ فِي غَيْرِ صُوَرِ الْقِيَاسِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، فَكَذَا هَا هُنَا.
قِيلَ: قَوْلُهُ: " وَاسْتَدَلَّ " نَقْضٌ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ، لَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي مِنَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ.
وَوَجْهُ وُرُودِهِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ وُجُوبَ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَخْصُوصِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّخْصِيصِ بِالْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ ثَابِتَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ بِعَيْنِهِ، لَكِنَّ التَّخْصِيصَ بِالْمُسْتَنْبَطَةِ لَا يَجُوزُ لِمَا ذُكِرَ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا مَرَّ.
ش - احْتَجَّ الْجُبَّائِيُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْعَامِّ عَلَى الْقِيَاسِ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ لَوْ خُصَّ الْعَامُّ بِالْقِيَاسِ لَزِمَ تَرْجِيحُ الْأَضْعَفِ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَضْعَفُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْخَبَرَ الْعَامَّ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي أَمْرَيْنِ، وَالْقِيَاسَ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي سِتَّةِ أُمُورٍ، وَفِي الْأَمْرَيْنِ أَيْضًا إِنْ ثَبَتَ أَصْلُ الْقِيَاسِ بِالْخَبَرِ.
وَجَوَابُهُ هَا هُنَا هُوَ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ ثَمَّةَ.
وَأَجَابَ أَيْضًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ بُطْلَانَ تَقَدُّمِ الْأَضْعَفِ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى بُطْلَانِ الْأَضْعَفِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ إِبْطَالِ الْأَقْوَى بِالْكُلِّيَّةِ، وَهَا هُنَا لَمَّا لَمْ يَبْطُلِ الْأَقْوَى بِالْكُلِّيَّةِ قُدِّمَ الْقِيَاسُ؛ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.
وَأَجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ يُوجِبُ عَدَمَ جَوَازِ تَخْصِيصِ