للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَإِنَّهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي الذَّرَّتَيْنِ] .

قَالُوا: لَوْلَا الْمَعْنَى لَمَا حَكَمَ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لُغَةً، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِهِ النَّافِي لِلْقِيَاسِ، وَيَكُونُ قَطْعِيًّا، كَالْأَمْثِلَةِ.

وَظَنِّيًّا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كَفَّارَةِ الْعَمْدِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ.

ص - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا، وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ.

وَهُوَ أَقْسَامٌ.

مَفْهُومُ الصِّفَةِ.

وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ، مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: ٦] ، وَالْغَايَةِ، مِثْلُ: {حَتَّى تَنْكِحَ} [البقرة: ٢٣٠] .

وَالْعَدَدِ الْخَاصِّ، مِثْلُ: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] .

وَشَرْطُهُ أَنْ لَا تَظْهَرَ أَوْلَوِيَّةٌ، وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي الْمَسْكُوتِ، فَيَكُونَ مُوَافَقَةً.

وَلَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ؛ مِثْلَ {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣] . {فَإِنْ خِفْتُمْ} [البقرة: ٢٢٩] " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا» ".

وَلَا لِسُؤَالٍ، وَلَا حَادِثَةٍ، وَلَا تَقْدِيرِ جَهَالَةٍ أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ.

ص - فَأَمَّا مَفْهُومُ الصِّفَةِ فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَشْعَرِيُّ وَالْإِمَامُ وَكَثِيرٌ.

وَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي، وَالْغَزَالِيُّ، وَالْمُعْتَزِلَةُ.

الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَةِ.

أَوْ لِلتَّعْلِيمِ، كَالتَّحَالُفِ.

أَوْ كَانَ مَا عَدَا الصِّفَةَ دَاخِلًا تَحْتَهَا؛ كَالْحُكْمِ بِالشَّاهِدَيْنِ.

وَإِلَّا فَلَا.

ص - الْمُثْبِتُونَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» ": يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لَا يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ.

وَفِي " «مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» " مِثْلَهُ.

وَقِيلَ لَهُ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» ": الْمُرَادُ: الْهِجَاءُ، وَهِجَاءُ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَذِكْرِ الِامْتِلَاءِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ كَذَلِكَ، فَأَلْزَمَ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّفَةِ (الْمَفْهُومَ) .

وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَهُمَا عَالِمَانِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ.

فَالظَّاهِرُ فَهْمُهُمَا ذَلِكَ لُغَةً.

قَالُوا: بَنَيَا عَلَى اجْتِهَادِهِمَا.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ اللُّغَةَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا التَّجْوِيزُ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>