للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجِبُ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ بِالدَّلِيلِ.

ص - وَأَمَّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ فَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَا يَقُولُ بِالصِّفَةِ، وَالْقَاضِي وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَالْبَصْرِيُّ عَلَى الْمَنْعِ.

الْقَائِلُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ.

وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ.

وَأُجِيبُ: قَدْ يَكُونُ سَبَبًا.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>