للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْأَصْفَهَانِيُّ فِي الْوُقُوعِ.

وَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْوُقُوعِ مَعَ مُخَالَفَةِ أَبِي مُسْلِمٍ، مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى إِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ، وَإِمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ أَنَّ مُخَالَفَةَ الْوَاحِدِ لَا يُخِلُّ بِالْإِجْمَاعِ.

وَاحْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِالْقَطْعِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَأْمُرَ عِبَادَهُ بِفِعْلٍ فِي وَقْتٍ ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ.

وَإِنِ اعْتُبِرَتِ الْمَصَالِحُ - كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ تَعَالَى تَابِعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ - فَالْجَوَازُ أَيْضًا ثَابِتٌ؛ إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>