للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

ص - قَالُوا: إِنْ نَسَخَ لِحِكْمَةٍ ظَهَرَتْ لَهُ، لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً لَهُ - فَهُوَ الْبَدَاءُ، وَإِلَّا فَعَبَثٌ.

وَأُجِيبُ - بَعْدَ اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ -: أَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ، كَمَنْفَعَةِ شُرْبِ دَوَاءٍ فِي وَقْتٍ أَوْ حَالٍ وَضَرَرِهِ فِي آخَرَ، فَلَمْ يَتَجَدَّدْ ظُهُورُ مَا لَمْ يَكُنْ.

ص - قَالُوا: إِنْ كَانَ مُقَيَّدًا فَلَيْسَ بِنَسْخٍ.

وَإِنْ دَلَّ عَلَى التَّأْبِيدِ لَمْ يُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ بِأَنَّهُ مُؤَبَّدٌ لَيْسَ بِمُؤَبَّدٍ.

وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَعَذُّرِ الْإِخْبَارِ بِالتَّأْبِيدِ، وَإِلَى نَفْيِ الْوُثُوقِ بِتَأْبِيدِ حُكْمٍ مَا.

وَإِلَى جَوَازِ نَسْخِ شَرِيعَتِكُمْ.

أُجِيبُ بِأَنَّ تَقْيِيدَ الْفِعْلِ الْوَاجِبِ بِالتَّأْبِيدِ، لَا يَمْنَعُ النَّسْخَ، كَمَا

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>